اسرار مثيرة حول التقرير الطبى وتحويل مسار الجريمة

التقارير الطبية تغير وصف الجريمة والقانون يعاقب على أساسها

لاتتعجب حينما توفى ان كلمة السر فى العديد من الجرائم تكمن فى التقرير الطبى المحرر من قبل المستشفى المختص ..وخاصة فى جرائم الضرب أو الشروع فى القتل

وفي طريق جهات التحقيق كشف ملابسات الواقعة تطلب التقرير الطبي للمجني عليه والذي يكون له دور كبير في احالة المتهمين للمحاكمة حتي ينالو الجزاء المستحق لهم.

وتشرح مصادر قضائية أهمية التقرير الطبي وتقول: إن التقارير الطبية لها دور في تعزيز أدلة الإثبات باستكشاف آثار معينة للجريمة في جسم المجني عليه ووصفها مثل آثار هتك العرض او مقاومة الضحية اثناء قتلها او خطفها.

وتؤثر التقارير الطبية في تحديد مبدأ المسؤولية الجنائية ذاته كالتقارير الخاصة بتقدير الحالة العقلية للمتهم او سنه عند عدم وجود وثيقة رسمية وكذلك تحديد جسامة الفعل الجرمي ومدى خطورة نتيجته من وجهة نظر القانون، كما في جرائم الجرح والضرب المفضي إلى الموت.

وتساعد التقارير الطبية في تغيير وصف الجريمة من جنحة الى جناية كالتقارير التي تثبت وجود آثار مقاومة او عنف او اعتداء كما في جريمة السرقة بالإكراه وهتك العِرض بالقوة.

واضافت المصادر ان تلك القضايا تندرج تحت الشروع في القتل وتكون عقوبتها:

جريمة وتقرير

 

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

التقارير الطبيةجرائم الجرحجريدة المواجهة اليومضرب افضى الى الموتقضاياوثيقة رسمية
Comments (0)
Add Comment